السيد محمد حسن الترحيني العاملي

131

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الآلات ) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ( والأبنية ) من الأحجار والطوب وغيرها ( عينا لا قيمة ) فيقوّم البناء والدور ( 1 ) في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع ، أو الثمن . ويظهر من العبارة ( 2 ) أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها ( 3 ) لعدم استثنائها ( 4 ) فتدخل ( 5 ) في عموم الإرث ، لأن كلّ ما خرج عن المستثنى ترث ( 6 ) من عينه كغيرها ( 7 ) . وهو أحد الأقوال ( 8 ) في المسألة ، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه ، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية ، دون قيمتها . ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه ( 9 ) لم يتعرض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين